الشيخ محمد اليعقوبي

55

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

الأجير قبل الشروع في العمل ، ولا فرق فيه بين إمكان استرداد مال الإيجار من ورثة الأجير أو لا . ( مسألة - 84 ) إذا كان الميت قد أوصى بحج غير حجة الإسلام ، وعين مالًا لنفقاته يحتمل أنه أزيد من الثلث ، لم يجُز التصرف فيه وإنفاقه جميعاً على الحج ، وإذا زاد عن الأجرة الاعتيادية أنفق الزائد على وجوه البر والإحسان . ( مسألة - 85 ) إذا كان عند أحد مال من شخص آخر ، ومات صاحب المال بعد استقرار حجة الإسلام عليه ، واحتمل من يكون المال في حيازته أنه إذا رده إلى ورثته أكلوه ولم ينفقوا على الحج نيابة عنه ، كانت وظيفته أن ينفق منه للحج عن الميت ، فإن زاد من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة ، ولا فرق فيه بين أن يقوم بنفسه مباشرة الحج نيابة عنه وبين أن يستأجر شخصاً آخر للحج عنه ، كما أنه لا فرق بين أن يكون المال موجوداً عنده أو في ذمته . ( مسألة - 86 ) إذا علم بالإمكانية المالية لدى الميت في زمن حياته ، وشك في توفر سائر الشروط فيه فلا يجب القضاء ، إلا إذا كانت لهذه الشروط حالة سابقة ، وإذا كانت لها حالتان سابقتان متضادتان فلا يجب القضاء إلا إذا علم إجمالًا بأنه في الوقت الذي توفر فيه سائر الشروط كان مستطيعاً .